عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

38

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومنه ، ومن العتبية ( 1 ) وكتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك فيمن عض لسان رجل فقطع منه ما منعه الكلام شهرين ثم تكلم وقد نقص كلامه ، قال : أحب إلي أن لا قود فيه لأني أن يذهب من كلامه أكثر من ذلك أو جميع الكلام . وليَحلف المجنِيُّ عليه على ما ذهب من كلامه بعد التجربة له في ذلك . قال أشهب : اجتمع العلماء على أن لا قود من مخوف . واللسان عندي من ذلك ، ولا أرى فيه قوداً . وقاله مالك . . . . قال أشهب في المجموعة وكتاب ابن المواز : والأنثيان إن قطعتا أو أخرجتا إخراجاً ففيها القود ، وأما في رضّهما فلا ، وذلك متلف . وإن قطعتهما فعلت به خير ما فعل . . . . قال مالك : وإذا ضربه أو نخسه في العين فذهب بصرها ، والعين قائمة ، فإن أستطيع القود منه أُقيد ، وإلا عقل له . وإن فقأها فقئت عينه . . . . قال ابن القاسم : والبياض عندي مثل القائم العين إن قُدر فيه على القود ، وإلا فالعقل . وقال أشهب : إن خسفها ( 2 ) فله القودُ . وأما البياض فلا يُقاد منه . قال ابن المواز وقد قال ابن القاسم وأشهب : لا قود في البياض . . . . ومن كتاب ابن المواز قيل : فهل يستقاد من الضارب بمثل العقل الذي بمثله ذهبت عين هذا ؟ قال أشهب وإلا عُقل له قال : إن كان منه ما يكون فيه القودُ كشجة الموضحة ونحوها . وإن كان ذلك بعصا ونحوها فتعم ( 3 ) وقاله مالك وابن القاسم وأشهب . وإن كان أذهب عينه إلا أنها

--> ( 1 ) ) البيان والتحصيل ، 16 : 103 . ( 2 ) ) خسف العين : فقأها . ( 3 ) كذا في ع . وفي الأصل : فإن أنبتت . وفي ص : فإن انتهت . وفي الجملة شئ وصحفت العبارة في الأصل فكتبت : وإن كان ذلك نقصاً ونحوها فنقص .